معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٩٧
5631 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لضحيته أن الضحية واجبة.
واحتمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزية فيكون من عداد من ضحى.
فوجدنا الدلالة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن الضحية [207 / ب] / ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة تجب لزومها ونكره تركها لا على إيجابها. فإن قيل: فإن السنة التي دلت على أن ليس بواجبة؟
قيل: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا '.
قال الشافعي:
وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' فأراد أحدكم أن يضحي '.
ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول:
فلا يمس من شعره حتى يضحي.
5632 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»