معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٨٢
قدم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المدينة والناس يجبون أسنام الإبل ويقطعون آليات الغنم فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة '.
1198 - [باب] ما لا يجوز فيه الذكاة من السن والظفر 5605 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد بن مسروق.
وفي رواية أبي سعيد عن عمرو بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلنا يا رسول الله:
إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أنذكي بالليط؟ فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش '.
ورواه أيضا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق.
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح.
وأخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق.
قال الشافعي في رواية حرملة:
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»