معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٧٦
أصل الاستبراء أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عام سبي أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو توطأ حتى تحيض.
4695 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا محمد بن الهيثم حدثنا محمد بن سعيد حدثنا شريك بن قيس - يعني ابن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضة)).
أخرجه أبو داود في كتاب السنن.
4696 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
اختلفت الناس في استبراء الأمة لا تحيض من صغر أو كبر فقال بعضهم:
شهر قياسا على الحيضة.
وقال بعضهم.
شهر ونصف.
وليس لهذا وجه هو إما أن يكون شهرا.
وإما ما ذهب إليه بعض أصحابنا من ثلاثة أشهر.
قال الشافعي:
استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض قياسا على الحيضة إلا أن يمضي أثر بخلافه يثبت مثله فالأثر أولى أن يتبع.
قال أحمد:
لا أعلم في هذا أثر عن من يلزم قوله.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»