بلغه عن أبي بكر بن عياش قال حدثني أبو حصين عن عامر الكاهلي قال:
كنت عند علي رضي الله عنه إذ أتي برجل فقال:
ما شأن هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين وجدناه تحت فراش امرأة.
فقال: لقد وجدتموه على نتن فانطلقوا به إلى نتن مثله فمرغوه فيه، فمرغوه في عذره وخلى سبيله.
قال الشافعي:
وهم يخالفون هذا ويقولون يضرب ويرسل وكذلك قول المفتين.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.
5262 - وبإسناده قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله:
أنه وجد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها فضربه خمسين فذهبوا فشكوا ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال:
لم فعلت ذلك؟ قال: لأني أرى ذلك.
قال: وأنا أرى ذلك.
قال الشافعي رحمه الله.
وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزيز هذا وأكثر منه إلى ما دون الثمانين بقدر الذنوب وهم لا يقولون لا يبلغ بالتعزيز في شيء أربعين فيخالفون ما رووا عن عمر، وابن مسعود.
قال أحمد:
وبهذا الذي حكاه عنهم أجاب في موضع آخر قال في رواية المزني:
وقد روى مسعر بن كدام حديثا منقطعا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
((من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين)).