معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٦
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة:
قتله حسن بن علي وفي التابعين بقية من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لا نعلم أحدا أنكر قتله ولا عابة ولا خالف في أن يقتل إذا لم يكن له جماعة يمتنع بمثلها.
قال: ولم يقد علي ولا أبو بكر قبله ولي من قتله الجماعة الممتنعة مثلها على التأويل كما وصفنا.
ولا على الكفر قد قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ثم أسلم فلم يضمن عقلا ولا قودا.
/ قال الربيع: وللشافعي قول آخر:
أنه يقاد منهم إذا ارتدوا وحاربوا وقتلوا.
قال أحمد:
وذلك يرد مع ما روي فيه عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إن شاء الله.
1051 - [باب] القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم 5004 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي:
بلغنا أن علي بن أبي طالب بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد لا حكم إلا الله.
فقال علي بن أبي طالب: لا حكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث:
لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله.
ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»