' لا سبيل لك عليها '.
ولم يردد الصداق على الزوج.
فكانت هذه أحكام وجبت باللعان.
ثم ذكر الشافعي وجوه سنن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وقد نقلناها في الأصول.
قال الشافعي:
ولما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] للمتلاعنين:
' حسابكما على الله أحدكما كاذب '.
دل على أنه يحكم على ما ظهر له والله يتولى ما غاب عنه.
/ وبسط الكلام في هذه الفصول وهي ببسطه منقول في غير هذا الكتاب.
((963 - [باب] الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان)) 4569 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة _ الشك من سفيان _ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' الولد للفراش وللعاهر الحجر '.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان.
4570 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: