قال أحمد:
ويذكر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر.
وهذا منقطع. / وإنما روي موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن جعفر قال: حضرت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته وأنكر حملها الذي في بطنها وقال هو من ابن السحماء.
فقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما '.
فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل.
4554 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عبد العزيز بن موسى بن عيسى حدثنا قعنب بن محرر حدثنا الواقدي فذكره بإسناده مثله.
((962 - [باب] سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك)) 4555 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب: أن سهلا بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ذلك.
فسأل عاصم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ذلك فكره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله [صلى الله عليه وسلم].