معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٢
والثاني: إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش وبسط الكلام فيه.
4572 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي _ يعني محمد بن كعب _ قال المقبري حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول أنه ما نزلت آية الملاعنة قال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته.
وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب [الله] منه وفضحه به على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين.
((964 - [باب] كيف اللعان؟)) قال الشافعي رحمه الله:
ولما حكى سهل بن سعد شهد المتلاعنين مع حداثته وحكاه ابن عمر استدللنا أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين.
4573 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سهل قال:
شاهدت المتلاعنين عند النبي [صلى الله عليه وسلم] وأنا ابن خمس عشرة.
قال الشافعي:
ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء يريد ما مضى من رواية مالك وغيره.
قال أحمد:
وفي رواية مالك وغيره:
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 » »»