معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٦
رواه مسلم في الصحيح عن حرملة.
قال الشافعي:
يحتمل طلاقه ثلاثا أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه يصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة.
فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط.
قال: وزاد ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه فرق بين المتلاعنين.
وتفريق النبي [صلى الله عليه وسلم] غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم.
واستدل الشافعي على ما ذكر من الاحتمال بقول سهل وابن شهاب وهما حملاه: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
وإنما أراد الفرقة.
والذي يؤكد قول الشافعي رحمه الله في ذلك:
ما روى عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية ولعانه.
قال: وقضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن لا ترمي ولا يرمي ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها.
4566 - أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس فذكره.
4567 - أنبأني أبو عبد الله بعضه إجازة وبعضه قراءة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
حكم اللعان في كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه / وسلم
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»