معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٤
وإلحاقه بالأم أبين من أن يمكن التلبيس عليه وأنه لم يكن المقصود منه نفى الحمل بأنه لو كان اللعان بالحمل لكان منفيا من الزوج غير لاحق به أشبهه أو لم يشبهه.
وذاك لأن مقصود الزوج من قذفها كان نفي الحمل ألا ترى أن سهلا في رواية فليح بن سليمان عن الزهري عنه وكانت حاملا فأنكر حملها فإن ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
4574 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو الربيع حدثنا فليح فذكره.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع.
وبمعناه قاله ابن جريج أو لا تراه ينكر حملها لطول عهده بها في رواية ابن عباس فيقول ما:
4575 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن / يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا جاء [إلى] رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: يا رسول الله والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل _ قال: وعفارها أنها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الإبار _ قال:
فوجدت مع امرأتي رجلا _ قال وكان زوجها مصفرا خمش الساق سبط الشعر والذي رميت به خدلا إلى السواد جعدا قططا مستها _.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' اللهم بين '.
ثم لاعن بينهما فجاءت برجل يشبه الذي رميت به كذا رواه ابن جريج.
ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 » »»