((961 - [باب] أين يكون اللعان؟)) 4552 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي [قال]:
وروي أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لاعن بين الزوجين على المنبر فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين بمكة لاعن بينهما بين المقام والبيت.
وإذا لاعن بينهما بالمدينة لاعن بينهما على المنبر.
وإذا لاعن بينهما ببيت المقدس لاعن بينهما في مسجدها.
وكذلك يلاعن بين كل زوجين في مسجد كل بلدة.
وقال في كتاب البويطي وفي كتاب القديم:
وإن كان بالمدينة تلاعنا عند المنبر.
وقال في القديم:
وإنما قلنا هذا قياسا _ والله أعلم _ على ما جاء عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وأئمة الهدى بعده في اليمين على المنبر.
قال الإمام أحمد:
في الموطأ عن مالك عن هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار '.
4553 - أخبرناه عمر بن عبد العزيز أخبرنا أبو عمرو السلمي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك. فذكره.