وأولى الأدب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيأكل المرء قبل [أن] يغسل يده أحب إلي ما لم يكن مس يده قذرا.
((925 - [باب] النثار)) 4363 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه:
وإذا نثر على الناس في الفرح فأخذه بعض من حضره لم يكن هذا مما يخرج به شهادة أحد لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح حلال لأن مالكه إنما طرحه لمن أخذ.
فأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل أنه يأخذه من أخذه ولا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره إما بفضل قوة وإما بفضل قلة حياء والمالك لم يقصد به قصده إنما قصد به قصد الجماعة فأكرهه لآخذه لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا إذنه وإنه خلسة وسخف.
قال أحمد:
وقد قال في رواية المزني:
ولا يبين أنه حرام وذلك إذا أذن أهله في أخذه فأما الكراهية فهي لما ذكر الشافعي رحمه الله:
وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه وكرهه عطاء وعكرمة وإبراهيم.
وقول من زعم أنهم إنما كرهوه خوفا على الصبيان من النهبة فهو معنى آخر من معاني الكراهة.
وليس هذا كما روي في حديث عبد الله بن قرط عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال في البدن التي نحرها.
' من شاء اقتطع '.