معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٥
إلا أني لا أرى [له] أن يخلطها بماله ولا يأكلها حتى يشهد على عددها ووزنها وظرفها وعفاصها ووكائها فمتى جاء صاحبها عرفها له وإن مات كانت دينا [عليه] في ماله ولا تكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف إن أحب أن يأكلها فهي له ومتى لقي صاحبها غرمها له. وليس ذلك له في ضالة الإبل ولا البقر لأنهما يدفعان عن أنفسهما [وإنما كان ذلك له في] ضالة الغنم والمال [لأنهما] لا يدفعان عن أنفسهما والحق الخيل والبغال والحمير والبقر وما يمتنع من صغار السباع بضوال الإبل.
قال الشافعي:
ويأكل اللقطة الغني والفقير ومن تحل له الصدقة ومن لا تحل له.
قد أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] أبي بن كعب وهو أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم وجد صرة فيها مائة أو ثمانين دينارا أن يأكلها وقال في القديم:
وأمره أن يأكل مائة أو ثمانين دينارا وليس فيما زعمتم لأحد أن يعطي موسرا من الصدقة ولا يعطي معسرا دينارا فكأنه يشك في مائة أو ثمانين.
والصحيح مائة.
3817 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن أحمد العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة يقول: كنت في غزوة / فوجدت سوطا فأخذت فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة: اطرحه فأبيت عليهما.
قال: فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال لي: إني وجدت صرة على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيها مائة دينار فأتيت بها النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال لي:
' عرفها حولا '.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»