معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١١٢
والفيء: هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.
فكانت سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في قرى عربية التي أفاء الله تعالى عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] خاصة دون المسلمين يضعها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حيث أراه الله عز وجل.
3941 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا:
حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي قال سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر بن الخطاب والعباس وعلي بن أبي طالب يختصمان إليه في أموال النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال عمر:
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] خالصة دون المسلمين فكان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأبو بكر الصديق ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به فجئتماني تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا أتريدان مني قضاء أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا؟ فلا و [الله] الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها.
قال الشافعي:
فقال لي سفيان لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار / عن الزهري.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»