معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٦
فالزرع لصاحب البذر والشركة فاسدة ولهؤلاء إجازة مثلهم.
فإن احتج رجل / بحديث رافع فالشركة مخالفة لحديث رافع.
لأن حديث رافع غاصب وهؤلاء اجتمعوا على ذلك.
ثم قال في موضع آخر:
والحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعا.
وإنما أراد ما:
3670 - أخبرنا الحسين بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته '.
ورواه أبو الوليد الطيالسي عن شريك وقال:
' وترد عليه نفقته '.
وبمعناه رواه جماعة عن شريك.
قال أحمد:
قد قال أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما:
3671 - أخبرنا أبو سعيد الماليني عنه كنت أظن أن عطاء عن رافع مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل.
ثم رواه بإسناده عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء.
قال أحمد:
كان موسى بن هارون ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول:
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»