روينا عن ابن أبي مليكة قال: كان ابن عباس يضمن العارية وكتب إلي أن أضمنها.
وأما الذي روى:
' ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان '.
فإنه إنما يصح من قول شريح ولا يصح عن غيره وإنما رواه عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وهذا إسناد ضعيف.
عمرو بن عبد الجبار وعبيد بن حسان ضعيفان قاله: الدارقطني الشيخ أبو الحسن وغيره.
((786 - باب الغصب)) 3681 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' من قتل دون ماله فهو شهيد ومن ظلم من أرض شبرا طوقه من سبع أرضين '.
ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل أخبره أن سعد بن زيد قال: سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: