((585 - [باب] المنطقة والسيف)) 2896 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع / حدثنا الشافعي حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر:
أن أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قدموا في عمرة القضية متقلدين السيوف وهم محرمون.
قال أحمد:
وقد روينا في الحديث الثابت عن البراء بن عازب في الصلح:
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله واشترطوا أن يقيموا ثلاثا ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا جلبان السلاح.
قال أبو إسحاق السبيعي بقرابة.
2897 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع: أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم.
قال الشافعي:
وروى مالك عن ابن المسيب:
لا بأس بلبس المنطقة للمحرم.
قال الشافعي:
من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرو خلافه إلا عن ابن المسيب لحقيق أن لا يخالف سنة النبي [صلى الله عليه وسلم] لقول ابن عمر.
قال أحمد:
رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه: