معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٨
قال أحمد:
مطر بن طهمان الوراق قد احتج به مسلم بن الحجاج ومن يحتج في كتابه بمثل أبي بكر ابن أبي مريم والحجاج بن أرطأة وموسى بن عبيدة وابن لهيعة ومحمد بن دينار الطاحي ومن هو أضعف منهم لا ينبغي أن يرد رواية مطر الوراق.
كيف والحجة عليه في أصله برواية مالك قائمة.
2890 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن مسلمة الأموي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال أوهل فلان:
ما نكح رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ميمونة إلا وهو حلال.
2891 - أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وقد روى بعض قرابة ميمونة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نكح ميمونة محرما.
يريد ابن عباس.
قال الشافعي:
فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نكح ميمونة حلالا.
فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها عن أن ينكح المحرم ولا ينكح وعثمان متقدم الصحبة ومن روى أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة / وإنما نكحها قبل عمرة القضية وقيل له إذا اختلف الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا أن يثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ومع حديث عثمان ما يوافقه وإن لم يكن متصلا اتصاله.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»