معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٩
فإن قيل فإن لمن روى أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نكحها وهو محرما قرابة يعرف نكاحها.
قيل: ولابن أختها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها.
ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية شبيها أن يعرف نكاحها.
فإذا كان يزيد بن الأصم وسليمان بن يسار مع مكانتهما منها يقولان نكحها حلالا.
وكان ابن المسيب يقول نكحها حلالا.
ذهبت العلة في أن يثبت من قال نكحها وهو محرم بسبب القرابة.
وبأن حديث عثمان بالإسناد المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت.
فأي محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن نكاح المحرم.
قال أحمد:
وقول الشافعي: نكحها قبل عمرة القضية خرج على ظاهرة رواية سليمان بن يسار ورواية ميمونة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] تزوجها بعد ما أحل أصح.
وكذلك قاله: سعيد بن المسيب وقولهما مذكور في النكاح من كتاب السنة.
وحديث سليمان بن يسار يحتمل أن يكون موافقا لهما على ما ذكرنا فيما تقدم. والله أعلم.
وروى الشافعي في النكاح بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه رد نكاح محرم.
ورواه عن ابن عمر، وزيد بن ثابت.
ورويناه عن علي بن أبي طالب وهو قول عثمان فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على رد نكاح المحرم ومعهم إمامان آخران زيد بن ثابت وابن عمر.
وذلك أولى مما رواه إبراهيم عن ابن مسعود مرسلا.
ومما روي عن أنس وهو دون هؤلاء في الإمامة والتقدم في العلم.
وبالله التوفيق.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»