معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣١
مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام.
قال الشافعي:
ونحن ومالك لا نرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه من غير احتلام.
ونروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه اغتسل وهو محرم.
ثم ساق الكلام إلا أن قال:
وقد تذهب على ابن عمر وغيره السنن ولو علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله تعالى.
قال الشافعي في الإملاء:
وقد أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بالميت الحرام أن يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا فإن غسل رأسه ولحيته بخطمى أو سدر أو أشنان أو شيء غير طيب فلا فدية عليه.
واستحب فيه في موضع آخر أن لا يفعل ذلك في الرأس واللحية لأن ذلك يرجله ويذهب شعثه.
قال ابن المنذر: كره جابر بن عبد الله غسل المحرم رأسه بالخطمى.
((580 مكرر - [باب] دخول الحمام)) 2874 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام.
أخبرنا الثقة أخبرنا سفيان.
وأخبرنا غيره عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس.
أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»