معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٠
((584 - [باب] كلام المحرم)) 2892 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال:
لا بأس / أن يفتى في الطلاق والزنا والنكاح وكل ذكر للنساء.
قد كان ابن عباس ينشد وهو محرم وهن يمشين:
* وهن يمشين بنا هميسا * إن تصدف الطير تبك علينا * فقيل له: يا ابن عباس: أترفث؟
فقال لهم: إنما الرفث ما روجع به النساء.
قال الشافعي:
وأحب للمحرم والحلال أن يكون قولهما بذكر الله فيما يعود عليهما منفعته في دين أو دنيا وليس يضيق على واحد منهما أن يتكلم بما لا يأثم فيه.
والشعر والكلام غير الشعر سواء لا فرق بينهما.
2893 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إن من الشعر حكمة '.
هكذا رواه الشافعي عن إبراهيم بن سعد مرسلا.
ورواه أبو داود عن إبراهيم موصولا.
ورواه شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب كذلك موصولا بذكر أبي بن كعب فيه.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»