((694 - [باب] الهدي)) 3277 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي / رحمه الله:
من نذر هديا فسمى شيئا فعليه الشيء الذي سمى [صغيرا كان أو كبيرا] ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزيه من الإبل والبقر والمعز الاثني فصاعدا ويجزيه الذكر والأنثى ويجزي من الضأن وحده الجذع من الموضع الذي يجب عليه فيه الحرم لا محل للهدي دونه إلا أن يسمي الرجل موضعا من الأرض [فينحر فيه هديا] ويحصر رجل بعدو [فينحر حيث أحصر ولا هدي إلا في الحرم لا في غير ذلك].
قال أحمد:
قد روينا عن جابر بن عبد الله أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن '.
وقال الله عز وجل:
* (ثم محلها إلى البيت العتيق) * ((695 - باب الاختيار في التقليد والإشعار)) 3278 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
والاختيار في الهدي أن يتركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده نعلين ثم يشعره