معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٨
وإنما يقول الشافعي بما روي في ذلك عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي في القديم:
ويتصدق بالنعال وجلال البدن وذكره عن ابن عمر.
وقد روينا عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يتصدق بجلال بدنه.
قال الشافعي في الجديد:
ولا يشعر المعتمر ويقلد الرقاع وخرب القرب.
قال أحمد:
قد روينا عن عائشة أنها قالت:
أهدى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مرة غنما فقلدها.
وقالت عائشة: فتلت قلائدها من عهن كان عندنا.
((696 - باب لا يصير بالتقليد والإشعار وهو يريد الإحرام محرما)) قال الشافعي في القديم:
أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زيادا كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدي هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر [فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت عمرة]:
قالت عائشة:
ليس كما قال ابن عباس أنا قلدت قلائد هدى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بيدي ثم قلدها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [بيديده] ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»