معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٣٠
وقد روى عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق '.
وروي أيضا من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا كلاهما ضعيف.
والصحيح رواية مالك وشعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب.
ورواية سالم عن ابن عمر عن عمر:
من ضفر فليحلق.
وفي رواية ابن المسيب عن عمر.
من عقص أو ضفر أو لبد فقد / وجب عليه الحلاق.
وروينا عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال:
من لبد أو ضفر أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك.
قال: وقال ابن عمر:
حلق لا بد.
وفي رواية الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال:
إن كان نوى أن يحلق فليحلق وإن كان لم ينو شيئا من ذلك فليقصر.
وعن ابن عمر:
إذا فعل المحرم شيئا من ذلك فليحلق إن كان نوى أو لم ينو.
وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في كتاب السنن.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»