معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٨٢
وتحدده عائشة.
أفترى التحديد يكون على التوهم؟.
قال أحمد:
وفي حديث عائشة زيادة حكاية ذكر الرفع من الركوع.
قال الشافعي:
وما ينبغي أن نظن بمسلم هذا وما رووه إلا بعد الإحاطة ولو شكوا فيه لكانوا إلى أن يسكتوا عما شكوا فيه أقرب منهم إلى أن يقولوا به وكيف يجوز أن يتوهم هذا على سنة رووا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم يعمل به عندنا إلى اليوم.
وإن جاز أن يكون من خالف النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا رؤوسهم قبله فكيف يجوز أن يكونوا رفعوا مرة ولا يجوز أن يكونوا رفعوا ثلاثين مرة.
((376 - [باب])) ((من روى ثلاث ركعات في ركعة)) 1983 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
فقال روى بعضكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في كل ركعة قلت له:
أفتقول به أنت؟ قال: لا ولكن لم لم تقل به وهو زيادة على حديثكم ولم لم تثبته؟
قلت: هو من وجه منقطع ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد ووجه نراه _ والله أعلم _ غلطا.
قال أحمد:
وإنما أراد بالمنقطع فيما أظن ما:
1984 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكى قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال: سمعت / عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق يريد عائشة:
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»