معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٨١
فذكرت له بعض حديثنا. فقال: هذا ثابت وإنما أخذنا بحديث لنا غيره. فذكر حديثا عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ركعتين نحوا من صلاتكم هذه.
وذكر حديثا عن سمرة بن جندب في معناه.
فقلت له: ألست تزعم أن الحديث إذا جاء من وجهين فاختلفا فكان في الحديث زيادة كان الجاي بالزيادة أولى بأن يقبل قوله لأنه أثبت ما لم يثبت الذي نقص الحديث؟ قال: بلى.
فقلت: في حديثنا الزيادة التي تسمع.
فقال أصحابه: عليك أن ترجع إليه.
قال: فالنعمان بن بشير يقول:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر في كل ركعة ركعتين.
قلت: فالنعمان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى ركعتين ثم نظر فلم تنجل الشمس فقام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين.
أفتأخذ به؟ قال: لا. قلت: فأنت إذا تخالف حديث النعمان بن بشير. وحديثنا وليس لك في حديث النعمان حجة إلا ما لك في حديث أبي بكرة وسمرة وأنت تعلم أن إسنادنا في حديثنا من أثبت إسناد الناس.
هذا جوابه في الجديد.
وأجاب في القديم عن حديث أبي بكرة وغيره بأنه قال:
صلى ركعتين ولم يكن عليه أن يصف الصلاة كلها وقد توهم عدد الصلاة ولا يذكر عدد الركوع فيها ولو قال: لم يزد على ركعتين كسائر الصلوات لم يكن في هذا حجة لأن الذي حفظ الزيادة عن / النبي صلى الله عليه وسلم شاهد وهذا غير شاهد.
قال: فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال الركوع جعل القوم يرفعون رؤوسهم ثم يعيدونها فظن أن من حدث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قال الشافعي:
وابن عباس يقول: وقفت يومئذ إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدد قيامه فيقول قدر سورة البقرة ويحدد ركوعه ثم يحدد قيامه بعد ركوعه دون القيام الأول ثم ركوعه بعد قيامه دون الركوع الأول ثم ركوعه بعد قيامه دون الركوع الأول.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»