معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٨
ولو بلغ عمر رضي الله عنه ما روته عائشة لرجع إلى خبرها.
وإذا لم يبلغه فسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع كما قال سالم بن عبد الله بن عمر.
واحتج الطحاوي في وجوب غسله قبل الإحرام حتى يذهب أثره بحديث محمد بن المنتشر [عن أبيه] قال:
سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلى بزعفران أحب إلي من أن أفعل ذلك.
فقالت عائشة:
أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما.
2791 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله / بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه فذكره.
ورواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل وغيره عن أبي عوانة.
وليس في هذا الحديث أنه أصابهن حتى وجب عليه الغسل.
وقد كان يطوف عليهن من غير أن يصيبهن.
قالت: عائشة.
قل يوم _ أو ما كان يوم _ إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع.
فإذا جاء الذي هو يومها ثبت عندها.
ثم إن كان في هذا الحديث دلالة على أنه اغتسل بعد ما تطيب أو اغتسل للإحرام كما روي في بعض الأخبار ففي حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت:
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»