((484 - [باب])) ((الدخول في الصوم)) قال الشافعي في كتاب الصيام فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي:
قال: قال بعض أصحابنا: لا يجزي صوم النهار إلا بنية كما لا تجزي الصلاة إلا بنية.
واحتج فيه بأن ابن عمر قال:
لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر.
وهكذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر.
وقال في كتاب البويطي:
لا صيام لمن لا يبيت الصيام قبل الفجر في النذر والقضاء ويجب ذلك في رمضان.
واحتج بحديث حفصة:
2437 - أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول:
لا يصوم إلا من أجمع الصيام / قبل الفجر.
وعن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم قالتا: مثل ذلك.
أرسله مالك عن ابن شهاب عن حفصة.
ورواه الليث عن عقل عن الزهري عن سالم أن عبد الله وحفصة قالا ذلك.
ورواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة.
وقيل: غير ذلك.
وقد رواه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: