معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
قال الشافعي:
وكل صنف فيه الصدقة بعينه لا يجزي أن يؤدى عنه إلا ما وجب عليه بعينه إذا كان موجودا.
قال أحمد:
وقد روينا في حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فقال:
' خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر '.
2289 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا العباس بن الفضل الإسقاطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن معاذ بن جبل. فذكره.
((448 - [باب])) ((ما يسقط الصدقة عن الماشية)) 2290 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
' في سائمة الغنم كذا '.
وإذا كان هذا يثبت فلا زكاة في غير السائمة من شيء من الماشية.
قال أحمد:
هذا ثابت وهو في حديث ثمامة بن عبد الله عن أنس في الكتاب الذي كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»