معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢١
وأن نجلس عليه.
رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن وهب بن جرير.
وكان الشافعي رحمه الله لا يرخص للحاك في افتراش الحرير والديباج كما لا يرخص في لبسها.
وذلك فيما:
1851 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه أخبرنا إبراهيم بن محمود بن حمزة قال حدثني أبو سليمان يعني داود بن علي الأصفهاني _ قال حدثني الحارث بن سريج النفال قال:
دخلت مع الشافعي على خادم الرشيد وهو في بيت قد فرش بالديباج فلما وضع الشافعي رجله في العتبة أبصره فرجع ولم يدخل.
فقال له الخادم أدخل. فقال: لا يحل افتراش هذا فمال به الخادم مبتسما حتى دخل بيتا قد فرش بالأرمني فدخل الشافعي ثم أقبل عليه فقال:
هذا حلال وذاك حرام وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنا فتبسم الخادم وسكت.
1852 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو العباس بن محمد حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم:
' الحرير والذهب حرام على ذكوركم حلال لإناثكم ' وقد روينا في حديث علي وعقبة بن عامر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي:
إذا كان في نسج الثوب قز وقطن أو كتان فكان القطن الغالب لم أكره لمصل
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»