معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٧
((345 - [باب])) ((الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم)) 1844 - أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم.
قال أحمد:
وكذلك رواه قتادة عن الحسن عن جابر.
ورواه أشعث بن عبد الملك وأبو حرة عن الحسن عن أبي بكرة.
وسماع الحسن من أبي بكرة صحيح.
1845 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ / حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بهم وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابه ثم جاء أولئك فصلوا خلفهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين.
وبذلك كان يفتي الحسن.
وكذلك في المغرب يكون للمغرب ست ركعات وللقوم ثلاثا ثلاثا.
وهذا أظنه من قول الأشعث.
وقد رواه عمرو بن خليفة البكراوي عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب.
وهو وهم والصحيح هو الأول والله أعلم.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»