قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث [صالح بن] خوات بن جبير دون حديث ابن عمر؟.
قيل لمعنيين: موافقة القرآن.
وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين.
وأخرى: أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين.
ثم بسط الكلام في شرحه.
وقال في القديم:
كان صحيح الإسناد _ يعني حديث صالح بن خوات _ ووجدناه أشبه الأقاويل بالقرآن إذا زعمنا أن على المأموم ركعتين كما هما على الإمام فلم يذكر الله واحدة من الطائفتين تقضي ولم يكن الله نسيا.
ووجدت علي بن أبي طالب وهو ألزم شيء للنبي صلى الله عليه وسلم في حروبه صلى صلاة تشبه قولنا.
ولم نجد صلاة أمنع لغرة العدو من هذه.
وبسط الكلام في شرحه.
قال في الجديد:
وقال سهل بن أبي حثمة: بقريب من معناه.
قال الشافعي:
فقال: فهل للحديث الذي تركت من وجه غير ما وصفت؟
قلت: نعم يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم.
وبقدر حالاتهم وحالات العدو وإذا أكملوا العدد واختلفت / صلاتهم وكلها مجزية عنهم.