معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٢
خائف ولا غيره لبسه.
1853 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال:
إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به.
ولهذا / شواهد في الأعلام قد ذكرناها في كتاب السنن.
((349 - [باب])) ((الرخصة في لبس الحرير والديباج في الحرب)) قال الشافعي رحمه الله:
لو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا ظاهرا كان أحب إلي فإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله لأنه قد يرخص له في الخوف فيما يحظر عليه في غيره.
1854 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا محمد بن الفضل بن موسى حدثنا هدبة بن خالد.
1855 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي قالا: حدثنا همام عن قتادة عن أنس:
أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير.
لفظ حديث أبي عبد الله.
وليس في رواية أبي بكر: في غزاة لهما.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»