قال أبو داود:
وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم _ يعني في غير المغرب _.
قال أحمد:
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح.
قال أبو داود.
وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أحمد:
ومن ادعى أن هذا كان حين كان يفعل فريضة الصلاة في اليوم مرتين كلاهما على وجه الفرض ثم لما نسخ ذلك صار أيضا هذا منسوخا.
فقد ادعى ما لا يعرف كونه قط في الإسلام.
وقوله: ' لا تصلوا صلاة في يوم مرتين '.
في صحته نظر. وقد أجبنا عنه في باب اختلاف نية الإمام والمأموم.
((346 - [باب])) ((صلاة شدة الخوف)) 1846 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة قال ثم قص الحديث.
وقال ابن عمر في الحديث:
فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.