معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
أبي سعيد المقبري قال:
سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة.
2148 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى.
2149 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه.
2150 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري قال حدثني محمد القهري عن الضحاك بن قيس أنه قال:
مثل قول أبي أمامة.
/ زاد أبو سعيد في روايته قال الزهري والناس يقتدون بإمامهم يصنعون ما يصنع.
قال الشافعي؛ وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم _ إن شاء الله.
قال أحمد:
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»