وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها كراهية أن تطوله.
2126 - أخبرنا أبو عبد الله / الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني جعفر وهو ابن محمد عن أبيه قال:
كان الحسن بن علي جالسا في نفر فمر عليه بجنازة فقام للناس حين طلعت فقال الحسن بن علي:
أنه مر بجنازة يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم على طريقها فقام حين طلعت كراهية أن تعلو على رأسه.
قال الشافعي:
وأيهما كان فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره. إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ. وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب.
وإن كان مباحا فلا بأس بالقيام والقعود. والقعود أحب إلي لأنه الآخر من فعله.
2127 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد.
2128 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة _ يعني عن واقد بن عمرو _ بهذا الإسناد أو شبيه بهذا. وقال:
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالقيام ثم جلس وأمرنا بالجلوس.