معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
وروينا عن الحجاج بن أبي منيع عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى رواية مطرف.
وفي رواية يونس عن الزهري: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
وبذلك أمر عبادة بن الصامت.
2151 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن الزهري عن أبي أمامة قال:
السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
2152 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن موسى بن وردان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وبلغنا ذلك عن أبي بكر الصديق وسهل بن حنيف وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
2153 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور عن الحسن عن رجل من هذيل: أن ابن مسعود كان يقرأ على الجنائز.
قال الشافعي:
وهم يخالفون هذا.
قال الشافعي:
ويرفع المصلي يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة للأثر والقياس على السنة في الصلاة.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»