معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
وروينا فيه عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وغيرهم.
والشافعي رحمه الله أخذ معاني ما جمع من الدعاء من حديث عوف بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من حديث هؤلاء الصحابة أو بعضهم.
قال الشافعي في كتاب البويطي:
ويقول في الرابعة:
' اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده '.
قال أحمد:
قد روينا هذا في حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما دعا به.
وقال بعضهم في الحديث: ولا تضلنا بعده.
وليس في الحديث: في الرابعة.
ورويناه أيضا عن عبادة بن الصامت من قوله في آخر دعائه. وعن ابن عباس.
قال الشافعي:
ويسلم تسليمة يسمع من يليه وإن شاء تسليمتين.
2156 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يسلم في الصلاة على الجنائز.
2157 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه.
وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمتين.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»