معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
وروينا تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة بن سهل بن حنيف.
/ وروينا عن ابن مسعود أنه قال:
ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة.
وعن ابن أبي أوفى أنه كبر أربعا ثم سلم عن يمينه وعن شماله ثم عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره وهذه رواية شريك عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى.
وفي كتاب حرملة عن الشافعي قال:
أخبرنا سفيان قال أخبرنا إبراهيم الهجري: أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى في جنازة ابنته على بغلة تقاد فيقول للقائد أين أنا منها فإذا قال له: أمامها قال له: احبس.
قال: ورأيته حين صلى عليها كبر عليها أربعا ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم ثم قال:
كنتم ترون علي أني أزيد على أربع وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا.
قال: وسمع ابن أبي أوفى نساء يرثين فنهاهن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم:
ينهي عن المراثي.
2158 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا إبراهيم الهجري فذكره بمعناه.
((415 - [باب])) ((فضل من تصلي عليه أمة من الناس)) قال الشافعي في سنن حرملة:
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»