' لا تجزي صلاة بغير طهور '.
1028 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور '. اخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة.
1029 - أخبرنا الحسن بن محمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة / قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته '.
قال أحمد:
وقوله:
' فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ' قد مضى في كتاب الطهارة وذكرنا فيه علة حديث ابن جريج في الرعاف.
166 - [باب] ما يجوز من العمل في الصلاة 1030 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال:
ما كان من عمل في الصلاة خفيف لم يقطع الصلاة وذلك مثل الإشارة برد السلام وغيره واحتج.