معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
قال الشافعي في القديم:
واحتج بعضهم بأن عمر قال:
يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
ولم يقل ذلك بمنى وقد يكون إن قال لهم بمكة فقنع بالقول الأول عن القول الآخر لأنه لما اعلمهم أن فرضه غير فرضهم وان عليهم الإتمام وله التقصير كان ذلك عندهم مجزيا في الموطنين جميعا.
ولعله أن يكون قد قاله ولم يحفظ عنه.
واحتج آخر بأن ابن عمر كان يجاور بمكة فيهم فإذا اتى عرفة قصر وإنما قصر الصلاة لانتقاض المقام لا لأن الحج سفر تقصر فيه الصلاة.
وأن ابن عمر لما خرج حاجا فقد انتقض سفره وهو يريد إتيان المدينة لأنه من أهلها لا من أهل مكة.
زاد في الإملاء:
وكان يخرج من المحصب لا يقيم بعد الحج.
1616 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني الثقة عن أبي حامد بن الشرفي حدثنا محمد بن حيويه الإسفرائيني حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال سمعت الوليد بن مسلم يقول:
كان محمد بن إبراهيم والي مكة كتب إليه أن يصلي بالناس / الموسم فسأل سفيان الثوري ومالك بن أنس عن الصلاة بمنى وعرفات فأمره مالك أن يقصر وأمره سفيان الثوري أن يتم فأخذ بقول مالك وترك قول سفيان.
قال الوليد:
فحضرت سفيان الثوري وابن جريج يصليان معه.
فأما ابن جريج فقام فبنى على صلاته فأتمها أربعا.
وأما الثوري فقام فعاد الصلاة فصلى أربعا.
قال الوليد:
فذكرته للأوزاعي فقال: القول ما قال مالك.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»