فإن ذكرها بعدما صلى المغرب فليصل العصر.
قال الشافعي:
ويروى عن عمر بن الخطاب وعن رجل من الأنصار مثل هذا المعنى.
ويروى عن أبي الدرداء وابن عباس قريبا منه قال وكان وهب بن منبه والحسن وأبو رجاء العطاردي يقولون هذا جاء قوم أبا رجاء العطاردي يريدون أن يصلوا الظهر فوجدوه قد صلى فقالوا ما جئنا إلا لنصلي معك.
فقال: لا اخيبكم ثم قام فصلى بهم.
قال الشافعي:
ذكر ذلك أبو قطن عن أبي خلدة عن أبي رجاء العطاردي.
1481 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال إنسان لطاوس وجدت الناس في القيام فجعلتها. العشاء الآخرة قال أصبت.
/ قال الشافعي في القديم في غير هذه الرواية:
وأخبرنا بعض أصحابنا عن مخلد بن الحسين عن هشام عن الحسن في رجل صلى وراء الإمام الظهر وهو ينوي العصر قال: يجزيه.
قال الشافعي في روايتنا:
وكل هذا جائز بالنسبة ثم ما ذكرنا ثم القياس ونية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه أن يخالفها غيره وان أمه.
واستشهد بصلاة المقيم خلف المسافر وبصلاة المسبوق وبصلاة المتنفل خلف المفترض.
واحتج في ذلك في موضع آخر بحديث الرجل الذي قال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' من يتصدق على هذا فيصلي معه '.