معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
أن تقوم دلالة على التمييز فالظاهر أن قوله:
هي له تطوع وهي لهم مكتوبة.
من قول جابر بن عبد الله وكان أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] اعلم بالله وأخشى لله من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم.
وحين حكى الرجل فعل معاذ لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم ينكر منه إلا التطويل ويفضل الحال عليه في الإمامة ولو كان فيها تفضيل لعلمه إياه كما علمه ترك التطويل.
ومن زعم أن ذلك كان مع صلاة النبي [صلى الله عليه وسلم] ببطن النخل حين كان يصل الفرض الواحد في اليوم مرتين ثم نسخ. فقد ادعى ما لا يعرف.
وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين '.
لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف برواية عمرو بن شعيب وانفراده به والاتفاق والاحتجاج بروايات رواة حديث معاذ وظاهرهم للاختلاف ثم ليس في دلالة على كونه شرعا ثابتا ثم نسخ بقوله:
' لا تصلوا صلاة في يوم مرتين '.
فقد كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يرغبهم في إعادة الصلاة بالجماعة فيجوز أن الإعادة واجبة فقال:
' لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ' أي كلتاهما على طريق الوجوب.
ويحتمل أن يكون قال ذلك حين لم تسن إعادة الصلاة بالجماعة لإدراك فضيلتها فقد وقع الإجماع في بعض الصلوات انها تعاد.
وصحيح عن نافع عن ابن عمر إعادة غير المغرب والصبح وروي عنه هذا الخبر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فكيف يجوز نسخ سنن بهذا الخبر من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ مع ما ذكرنا من الاحتمال:
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»