1477 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن / عن جابر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم.
قال الشافعي:
والآخرة من هاتين للنبي [صلى الله عليه وسلم] نافلة وللآخرين فريضة.
قال أحمد:
وكذلك رواه قتادة وغيره عن الحسن وثبت معناه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر.
وهو من ذلك الوجه مخرج في الصحيح عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
1478 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء قال:
إن أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر وصل العصر بعد ذلك.
قال ابن جريج: قال عطاء بعد ذلك وهو غير ذلك قد كان يقال ذلك: إذا أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر.
1479 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء كان تفوته العتمة فيأتي والناس في القيام فيصلي معهم ركعتين ثم يثني عليهما ركعتين.
وأنه رآه فعل ذلك ويعتد به من العتمة.
1480 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاء: من نسي العصر فذكر انه لم يصلها وهو في المغرب فيجعلها العصر