معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
وقد مضى بإسناده.
قال الشافعي:
قلت لبعض أهل العلم: أرأيت هذا الحديث إذ رواه عن جابر عمرو بن دينار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم اصحيح هو؟
قال: نعم عمرو من أوثق الناس.
قلت: وجابر أوثق منه. قال: نعم.
قلت: أفتعرف عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خلافه؟
قال: لا. ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال: فإن صاحبنا قال: فلعل معاذا كان يجعل آخر صلاته مع النبي [صلى الله عليه وسلم] نافلة ومعهم فريضة.
فقلت له: حديث عمرو بن دينار يقطع عنك العذر بأن قال: عن جابر هي له نافلة ولهم فريضة.
قال: فلو لم يكن فيه هذا الحرف؟
قلت: إذا تعلم أن ما قلت غير ما قلت.
قال: بأي شيء قلت؟ أيجعل معاذ صلاته مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] التي لعل صلاة واحدة معه أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه في الجماعة الكثيرة نافله ويجعل صلاته في القليل وهو إمام فريضة؟
ولو كان يتنفلها لم ينتظرها تذهب ليلا ومنزله ناء بل يتنفل وينصرف.
ولو قال هذا غيركم. ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال:
فقال: فهل قال قولك هذا أحد؟
قال قلت: نعم قاله عطاء بن أبي رباح وفعله وهب بن منبه وطاوس والحسن بن أبي الحسن وأبو رجاء العطاردي وقبلهم في معنى قولهم ابن عباس وأبو الدرداء ورجل أو اثنان من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال: فقال / به أحد من أهل زمانك؟
قال: فقلت نعم مسلم بن خالد وعبد الرحمن بن مهدي عندك بالبصرة
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»