معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
261 - [باب] من تجب عليه الصلاة احتج الشافعي رحمه الله بآية الاستأذان والابتلاء في وجب الفرائض / على الإنسان بالبلوغ قال: وفرض الله الجهاد فأبان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] انه على من استكمل خمس عشرة سنة بأن أجاز ابن عمر عام الخندق ابن خمس عشرة سنة ورده عام أحد ابن أربع عشرة سنة.
وحديث ابن عمر يرد في موضعه بإسناده.
وقال في مختصر البويطي والربيع:
ويأمر الصبي بالصلاة إذا عقل ابن سبع سنين.
1472 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها '.
وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: حافظوا على أولادكم في الصلاة وعلموهم الخير فإنما الخير عادة.
262 - [باب] اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك 1473 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة انه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول:
كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي [صلى الله عليه وسلم] العشاء ذات ليلة قال فصلى معاذ معه ثم
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»