معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
أو خمس ولا أقل من ثلاث وهذا منقطع وموقوف.
1402 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يحيى بن عباد عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبد الله / انه كان يوتر بخمس أو سبع قال: وسفيان عن إبراهيم عن عبد الله: انه كان يكره أن يكون ثلاثا بتراء ولكن خمسا أو سبعا.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا يقولون صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر فإنها ثلاث متصلات.
لا يصلى الوتر أكثر من ثلاث.
1403 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب أوتروا بخمس أو بسبع '.
وروي ذلك أيضا من حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا.
وفيه: أو تسع أو إحدى عشرة أو أكثر من ذلك.
وهذا يخالف قول من جعلها ثلاثا كالمغرب في الظاهر.
والمراد من الخبر الزيادة فيها وترك الاقتصار فيها على الثلاث كما اختاره الشافعي وذهب في الاختيار إلى رواية الزهري وبالله التوفيق.
242 - [باب] التوسع في عدد التطوع قال الشافعي في القديم:
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»