معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
يثقل على أمته وبأن يحب ما خفف عنهم.
فهذه الأخبار تشير إلى اختصاصه بإثباتهما لا إلى أصل القضاء هذا.
وطاوس يروي عنها انها قالت:
وهم عمر إنما نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها.
وكأنها لما رأت النبي [صلى الله عليه وسلم] أثبتهما بعد العصر ذهبت في النهي هذا المذهب.
ولو كان عندها ما يروون عنها في رواية ذكوان وغيره من الزيادة في حديث القضاء لما وقع هذا الاشتباه. فدل على خطأ تلك اللفظة.
وقد / روي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال.
فهذا يرجع إلى استدامته لهما لا إلى أصل القضاء والذي يدل على ذلك حديث قيس في قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح والنبي [صلى الله عليه وسلم] لم ينكر عليه وذلك مما لا سؤال عليه.
لأن في الحديث ما يدل على أنه كان بعد النهي وهو قوله: ' ما هاتان الركعتان '.
ثم لم ينكر عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ما صنع حين اخبره بقضاء ركعتي الفجر.
وليس فيه معنى يدل على التخصيص.
قال الشافعي في كتاب صلاة التطوع:
وثابت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل '.
1312 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل '.
قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»