معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
كما قلته وكان عمد الكلام وأنت تعلم انك في صلاة كهو إذا تكلمت وأنت ترى انك قد أكملت الصلاة أو نسيت الصلاة كان حديث ابن مسعود منسوخا وكان الكلام في الصلاة مباحا.
ولكنه ليس بناسخ ولا منسوخ و [لكن] وجهه ما ذكرت.
ثم ساق الكلام إلى أن قيل له:
أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر؟
قال الشافعي:
لا عمران يسميه / الخرباق ويقول قيصير اليدين أو مديد اليدين والمقتول ببدر ذو الشمالين ولو كان كلاما ذو اليدين كان اسما يشبه أن يكون وافق اسما كما تتفق الأسماء.
قال أحمد:
ذو الشمالين هو ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لبني زهرة من خزاعة.
واستشهد يوم بدر.
ذكره عروة بن الزبير وسائر أهل العلم بالمغازي.
قال أبو إسحاق: لا عقب له.
وأما ذو اليدين: فيحيى بن أبي كثير يقول في حديثه رجل من بني سليم.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»