الصلاة أم نسي النبي [صلى الله عليه وسلم] فأجابه / ومعناه معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه.
قال الشافعي:
ألا ترى أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لما أخبروه فقبل قولهم ولم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم فلما قبض الله تبارك وتعالى رسوله [صلى الله عليه وسلم] تناهت فرائضه فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ابدا؟ قال: نعم.
فقلت له: هذا فرق بيننا وبينه. فقال من حضره: [هذا] فرق بين لا يرده عالم لبيانه ووضوحه.
فعارضه هذا السائل فيما بين ذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي فاحتج به الشافعي في كلام الجاهل: فإنه تكلم وهو جاهل بأن الكلام غير محرم في الصلاة ولم يحك أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمره بإعادة.
فهو في هذا مثل معنى حديث ذي اليدين أو أكثر لأن تكلم عامدا للكلام في حديثه.
إلا أنه حكي انه تكلم وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرما في الصلاة. وأما قوله: ' إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم '.
فهو مثل حديث ابن مسعود [و] غير مخالف حديث ذي اليدين.
قال: ووجهه ما ذكرت - يعني من ورودهما في كلام العمد مع العلم - وحديث ذي اليدين في كلام السهو.